قانون الشركات

الإفلاس وتصفية الشركات في القانون الأردني

شروط إشهار الإفلاس، الفرق بين الإفلاس والتصفية، إجراءات إعادة التنظيم، وحقوق الدائنين وفق قانون الإعسار الأردني.

هيئة التحرير21 تموز 20266 دقائق قراءة
الإفلاس وتصفية الشركات في القانون الأردني

مقدمة

يُعالج قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 حالات عجز التاجر والشركات عن سداد ديونها، بديلاً حديثاً عن الأحكام التقليدية للإفلاس.

الفرق بين المفاهيم

  • الإعسار: توقف المدين عن سداد ديونه المستحقة.
  • الإفلاس: إعلان قضائي رسمي بعجز التاجر.
  • التصفية: تسييل موجودات الشركة وتوزيعها على الدائنين.
  • إعادة التنظيم: خطة إنقاذ لاستمرار المنشأة.

من يخضع للقانون؟

  • التجار الأفراد المسجلون.
  • الشركات التجارية بجميع أنواعها.
  • تُستثنى المؤسسات المصرفية (لها نظام خاص).

أسباب فتح إجراءات الإعسار

  1. توقف عن الدفع لدين مستحق وثابت.
  2. طلب المدين نفسه لإعادة التنظيم.
  3. طلب الدائنين بشروط قانونية محددة.

الإجراءات

  1. تقديم الطلب لمحكمة البداية.
  2. تعيين أمين إعسار لإدارة الأصول.
  3. حصر الديون والموجودات.
  4. اختيار المسار: إعادة تنظيم أو تصفية.

إعادة التنظيم

  • تُوضع خطة إنقاذ تُعرض على الدائنين.
  • تُصادق عليها المحكمة بشروط.
  • تُعطى المنشأة فرصة للاستمرار.

التصفية

  • بيع الموجودات وتوزيع العائدات.
  • ترتيب الأولوية للدائنين:
    1. مصاريف الإجراءات.
    2. أجور العمال (لفترة محددة).
    3. الديون المضمونة (رهون، امتيازات).
    4. الديون العادية.
    5. الشركاء والمساهمون آخراً.

آثار الإفلاس على المدين

  • غلّ يده عن التصرف في أمواله.
  • حظر بعض الأنشطة التجارية خلال الإجراءات.
  • إمكانية رد الاعتبار بعد سداد الديون.

نصيحة: طلب إعادة التنظيم مبكراً أفضل من الانهيار؛ فالقانون يُتيح فرصاً لإنقاذ المنشأة قبل التصفية.