
الميراث في الأردن
يُنظّم قانون الأحوال الشخصية الأردني أمور الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة بالطوائف المسيحية.
شروط الإرث
- الموت الفعلي: ثبوت وفاة المورّث رسمياً.
- الوراثة الشرعية: يجب أن يكون الوارث على قيد الحياة وقت وفاة المورّث.
- سبب الملكية: الزوجية، النسب، أو الولاء (للعبيد سابقاً).
أصناف الورثة
أصحاب الفروض
يأخذون نصيباً محدداً بالقرآن الكريم:
- الزوجة: الربع مع الولد، والثمن بدونه.
- الزوج: النصف بدون فرع وارث، والربع معه.
- الأب: السدس مع الفرع الوارذ، التعصيب بدونه.
- الأم: الثلث بدون فرع أو أخوين، السدس معهما.
- الابنة: النصف بمفردها، والثلثان مع أختها.
أصحاب التعصيب
يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض:
- العصبة بالنفس: الأب، الأبناء، الأعمام.
- العصبة بالغير: الأخوات مع البنات.
- العصبة مع الغير: الأب مع البنات.
الوصية
- لا تجوز الوصية لوارث إلا بموافقة باقي الورثة.
- لا تُجاوز الوصية الثلث من التركة.
- يجب توثيقها لدى كاتب العدل أو المحكمة الشرعية.
إجراءات قسمة التركة
- الحصول على شهادة وفاة من دائرة الأحوال المدنية.
- فتح ملف تقسيم تركة في المحكمة الشرعية.
- إثبات النسب وتحديد الورثة.
- تقييم أصول التركة (عقارات، أموال، ديون).
- إصدار حكم أو تصديق على اتفاق الورثة.
تنبيه: قضايا الميراث تتطلب دقة شديدة في حساب الفروض، ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ أو خبير شرعي.