
قانون حماية المستهلك
يُنظّم قانون حماية المستهلك الأردني رقم 12 لسنة 2020 العلاقة بين المستهلك والمورد، ويضمن حقوق المستهلك في السوق الأردني.
حقوق المستهلك الأساسية
1. الحق في السلامة
- يجب أن تكون المنتجات آمنة ولا تُشكّل خطراً على الصحة.
- يجب الإفصاح عن أي مواد خطرة في المنتج.
2. الحق في المعلومات
- توفير بيانات صحيحة عن المنتج (السعر، المكونات، بلد الصنع، تاريخ الانتهاء).
- يُحظر الإعلان المضلّل أو الكاذب.
3. الحق في الإصلاح أو الاستبدال
- إذا كان المنتج معيباً، يحق للمستهلك طلب الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد الثمن.
- يجب أن يكون للمنتج ضمان واضح المدة والشروط.
4. الحق في التعويض
- يحق للمستهلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن منتج معيب.
المخالفات الشائعة
- بيع منتجات منتهية الصلاحية.
- التلاعب بالأسعار أو الوزن.
- عدم الإفصاح عن عيوب المنتج.
- الضمان الوهمي أو المرفوض بدون سبب.
كيفية تقديم شكوى
- التواصل المباشر مع المورد لحل المشكلة.
- تقديم شكوى لدى وزارة الصناعة والتجارة (الخط الساخن 06-5008080).
- تقديم شكوى لدى جمعية حماية المستهلك.
- رفع دعوى قضائية أمام محكمة الصلح المختصة.
العقوبات على المورد
- الغرامات المالية التي تصل إلى 10,000 دينار.
- الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة.
- السحب المؤقت أو الدائم للترخيص.
تنبيه: احتفظ دائماً بفاتورة الشراء والضمان كإثبات في حال احتجت لتقديم شكوى.