
مقدمة
صدر قانون حماية الأسرة من العنف الأردني رقم 15 لسنة 2017 لحماية أفراد الأسرة من جميع أشكال العنف، ولتوفير إجراءات قانونية سريعة لمنع تكرار الاعتداء.
ما هو العنف الأسري؟
يُعرّف القانون العنف الأسري بأنه أي فعل أو امتناع يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد آخر، يسبب ضرراً جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً. يشمل:
- العنف الجسدي: الضرب، السب، الحرق، الإيذاء.
- العنف النفسي: التهديد، الإهانة، التخويف، العزل.
- العنف الجنسي: أي اعتداء أو إكراه جنسي.
- العنف الاقتصادي: منع المال، الحرمان من العمل، التهديد بالطرد.
من تسري عليه الحماية؟
تُحمي القانون كل أفراد الأسرة:
- الزوج والزوجة.
- الأبناء والبنات.
- الأقارب المقيمين في نفس المنزل.
- المكفولين والمشرفين عليهم.
الإجراءات القانونية المتاحة
1. تقديم شكوى
يمكن تقديم شكوى لدى:
- مركز أمني (الشرطة).
- النيابة العامة.
- محكمة الصلح المختصة.
- خطوط المساعدة المتخصصة.
2. أمر الحماية
تُمكّن المحكمة من إصدار أمر حماية يشمل:
- إبعاد المعتدي عن الضحية.
- منع التواصل أو التهديد.
- إلزام المعتدي بالمغادرة المسكن مؤقتاً.
3. الإحالة للمؤسسات الداعمة
تُحال الضحية إلى:
- مراكز الحماية الاجتماعية.
- الخدمات الطبية والنفسية.
- المساعدة القانونية المجانية.
العقوبات
تتراوح العقوبات حسب نوع الجريمة:
- الحبس والغرامة في حالات العنف البدني.
- السجن في حالات الجرائم الجنسية أو الخطيرة.
- تفعيل أحكام قانون العقوبات في الحالات الأشد.
نصيحة
إذا كنت تتعرض للعنف الأسري، لا تتردد في طلب المساعدة. الحماية القانونية متاحة، وسرية البيانات مكفولة. يُنصح باستشارة محامٍ مختص بقضايا الأحوال الشخصية.
تنبيه: هذا المحتوى للتوعية فقط ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المباشرة.