قانون جزائي

حقوق الموقوف في مراكز الأمن العام الأردني

الحقوق القانونية والدستورية لكل موقوف في الأردن: التبليغ، الاتصال بمحامٍ، مدة التوقيف، ومنع الإكراه.

هيئة التحرير14 تموز 20266 دقائق قراءة
حقوق الموقوف في مراكز الأمن العام الأردني

الأصل: البراءة والحرية

الدستور الأردني يكفل الحرية الشخصية، ويمنع القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.

حقوق الموقوف الأساسية

1. حق العلم بسبب التوقيف

  • يجب إبلاغ الموقوف فوراً بـ التهمة المنسوبة إليه والأسباب.

2. حق الصمت

  • لا يجوز إجباره على الإدلاء بأي أقوال، وله الحق في رفض الإجابة دون اعتبار ذلك دليلاً ضده.

3. حق الاستعانة بمحامٍ

  • منذ اللحظة الأولى للتوقيف، وله الحق في مقابلة محاميه على انفراد.

4. حق إبلاغ ذويه

  • إعلام العائلة أو من يختاره الموقوف بمكان توقيفه.

5. حق المعاملة الإنسانية

  • يُحظر أي تعذيب جسدي أو نفسي، أو معاملة قاسية أو مهينة.
  • كل اعتراف انتُزع تحت الإكراه باطل قانوناً.

6. حق المثول أمام القضاء

  • خلال 24 ساعة من التوقيف يجب تقديم الموقوف للمدعي العام.

7. حق الفحص الطبي

  • عند الطلب، أو عند وجود آثار عنف ظاهرة.

مدد التوقيف

  • التوقيف الأولي من المدعي العام: قد يمتد أيام حسب الجرم، ويُجدَّد بقرار مسبب.
  • الجنح: التوقيف يجب ألا يتجاوز مدداً محددة قانوناً.
  • الجنايات: مدد أطول لكنها منظّمة ومقيدة بضمانات.

ماذا تفعل إذا اعتُقل أحد أفراد أسرتك؟

  1. اتصل فوراً بمحامٍ.
  2. اعرف اسم المركز والمدعي العام المسؤول.
  3. اطلب زيارته والاطمئنان على صحته.
  4. اطّلع على قرار التوقيف وأسبابه.

عند الشعور بانتهاك الحقوق

  • تقديم شكوى إلى:
    • المدعي العام.
    • المفتشية العامة للأمن العام.
    • المركز الوطني لحقوق الإنسان.

تنبيه: عدم إبلاغ الموقوف بحقوقه لا يُلغي الحقوق، بل يُعرّض إجراءات التحقيق للطعن بالبطلان.