
الأصل: البراءة والحرية
الدستور الأردني يكفل الحرية الشخصية، ويمنع القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.
حقوق الموقوف الأساسية
1. حق العلم بسبب التوقيف
- يجب إبلاغ الموقوف فوراً بـ التهمة المنسوبة إليه والأسباب.
2. حق الصمت
- لا يجوز إجباره على الإدلاء بأي أقوال، وله الحق في رفض الإجابة دون اعتبار ذلك دليلاً ضده.
3. حق الاستعانة بمحامٍ
- منذ اللحظة الأولى للتوقيف، وله الحق في مقابلة محاميه على انفراد.
4. حق إبلاغ ذويه
- إعلام العائلة أو من يختاره الموقوف بمكان توقيفه.
5. حق المعاملة الإنسانية
- يُحظر أي تعذيب جسدي أو نفسي، أو معاملة قاسية أو مهينة.
- كل اعتراف انتُزع تحت الإكراه باطل قانوناً.
6. حق المثول أمام القضاء
- خلال 24 ساعة من التوقيف يجب تقديم الموقوف للمدعي العام.
7. حق الفحص الطبي
- عند الطلب، أو عند وجود آثار عنف ظاهرة.
مدد التوقيف
- التوقيف الأولي من المدعي العام: قد يمتد أيام حسب الجرم، ويُجدَّد بقرار مسبب.
- الجنح: التوقيف يجب ألا يتجاوز مدداً محددة قانوناً.
- الجنايات: مدد أطول لكنها منظّمة ومقيدة بضمانات.
ماذا تفعل إذا اعتُقل أحد أفراد أسرتك؟
- اتصل فوراً بمحامٍ.
- اعرف اسم المركز والمدعي العام المسؤول.
- اطلب زيارته والاطمئنان على صحته.
- اطّلع على قرار التوقيف وأسبابه.
عند الشعور بانتهاك الحقوق
- تقديم شكوى إلى:
- المدعي العام.
- المفتشية العامة للأمن العام.
- المركز الوطني لحقوق الإنسان.
تنبيه: عدم إبلاغ الموقوف بحقوقه لا يُلغي الحقوق، بل يُعرّض إجراءات التحقيق للطعن بالبطلان.