قضايا جزائية

قضايا الزنا في القانون الأردني: العقوبة وشروط الشكوى

تعريف جريمة الزنا في قانون العقوبات الأردني، شروط تحريك الدعوى، عقوبتها، والفرق بين حق الزوج وحق الزوجة في الشكوى.

هيئة التحرير19 تموز 20265 دقائق قراءة
قضايا الزنا في القانون الأردني: العقوبة وشروط الشكوى

المرجع القانوني

جريمة الزنا منصوص عليها في المادتين 282 و283 من قانون العقوبات الأردني ضمن الجرائم الواقعة على الأسرة.

تعريفها

هي علاقة جنسية بين شخصين أحدهما متزوج، خارج إطار الزواج الشرعي.

شروط تحريك الدعوى

جريمة الزنا لا تُلاحَق تلقائياً، بل تتطلب:

  1. شكوى الزوج المتضرر بحقّ الزوجة وشريكها.
  2. شكوى الزوجة المتضررة بحقّ الزوج وشريكته.
  3. عدم التصالح: إذا عاد الزوج/الزوجة إلى الحياة الزوجية العادية، سقطت الدعوى.

العقوبة

  • الحبس من ستة أشهر إلى سنتين لكلٍّ من الزاني والزانية.
  • يعاقب بالعقوبة نفسها الشريك إذا كان عالماً بأن الطرف الآخر متزوج.
  • المُعين على الزنا يُعاقب أيضاً (مثل من يُسهّل اللقاء).

الأدلة المقبولة

القضاء الأردني يشترط أدلة قوية وقاطعة، مثل:

  • الضبط بالجرم المشهود (الأقوى).
  • رسائل صريحة ومحادثات موثّقة.
  • اعتراف قضائي.
  • تقارير طبية في حالات الحمل من غير الزوج.

الشك أو الشبهة أو الرسائل العاطفية العامة لا تكفي عادةً للإدانة.

أثر إسقاط الحق الشخصي

  • إذا أسقط الزوج/الزوجة الحق الشخصي في أي مرحلة، سقطت الدعوى ولو صدر حكم ابتدائي.
  • في مرحلة التمييز، الإسقاط لا يُوقف التنفيذ.

آثارها في الأحوال الشخصية

  • تُشكّل سبباً قوياً لـ دعوى التفريق للضرر أمام المحكمة الشرعية.
  • قد تُسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا ثبتت.

تنبيه: رفع دعوى زنا كيدية دون دليل قد يُعرّض المدعي لعقوبة الافتراء والتعويض المدني.