قانون الإيجار

حقوق المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار الأردني

أهم أحكام قانون الإيجار الأردني: مدة العقد، الزيادة السنوية، الترميم، والإخلاء القانوني.

هيئة التحرير١٤ حزيران ٢٠٢٦5 دقائق قراءة
حقوق المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار الأردني

نطاق القانون

يُنظّم قانون الإيجار الأردني رقم 11 لسنة 1994 العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر للعقارات السكنية والتجارية.

حقوق المستأجر

  • حيازة العين المؤجرة: يحق للمستأجر التمتع بالعقار بما يتوافق مع الغرض المتفق عليه.
  • طلب الترميمات الضرورية: إذا احتاج العقار إلى إصلاحات جوهرية تُرِدّه صالحاً للسكن أو العمل، يحق للمستأجر مطالبة المؤجر بذلك.
  • الامتناع عن دفع الإيجار: يجوز للمستأجر حجز جزء من الإيجار إذا تأخر المؤجر في إجراء الترميمات المتفق عليها.

التزامات المستأجر

  • دفع الإيجار في مواعيده.
  • المحافظة على العقار وعدم إجراء تعديلات جوهرية دون موافقة المؤجر.
  • إخلاء العقار عند انتهاء مدة العقد أو حله قضائياً.

الزيادة في الإيجار

  • للمؤجر الحق بطلب تعديل الإيجار كل ثلاث سنوات، وفقاً للأسعار السائدة في المنطقة.
  • إذا تعذّر الاتفاق، يُحال النزاع إلى القاضي المختص.

الإخلاء

لا يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر إلا لأسباب محددة قانوناً:

  • انتهاء مدة العقد المتفق عليها.
  • تأخر المستأجر في دفع الإيجار مدة تزيد عن شهرين.
  • استخدام المستأجر العقار لغير الغرض المتفق عليه.
  • هدم العقار لإعادة بنائه.

نصيحة: دائماً احرص على توثيق عقد الإيجار خطياً لدى دائرة الأراضي والمساحة لحماية حقوق الطرفين.