
نطاق القانون
يُنظّم قانون الإيجار الأردني رقم 11 لسنة 1994 العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر للعقارات السكنية والتجارية.
حقوق المستأجر
- حيازة العين المؤجرة: يحق للمستأجر التمتع بالعقار بما يتوافق مع الغرض المتفق عليه.
- طلب الترميمات الضرورية: إذا احتاج العقار إلى إصلاحات جوهرية تُرِدّه صالحاً للسكن أو العمل، يحق للمستأجر مطالبة المؤجر بذلك.
- الامتناع عن دفع الإيجار: يجوز للمستأجر حجز جزء من الإيجار إذا تأخر المؤجر في إجراء الترميمات المتفق عليها.
التزامات المستأجر
- دفع الإيجار في مواعيده.
- المحافظة على العقار وعدم إجراء تعديلات جوهرية دون موافقة المؤجر.
- إخلاء العقار عند انتهاء مدة العقد أو حله قضائياً.
الزيادة في الإيجار
- للمؤجر الحق بطلب تعديل الإيجار كل ثلاث سنوات، وفقاً للأسعار السائدة في المنطقة.
- إذا تعذّر الاتفاق، يُحال النزاع إلى القاضي المختص.
الإخلاء
لا يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر إلا لأسباب محددة قانوناً:
- انتهاء مدة العقد المتفق عليها.
- تأخر المستأجر في دفع الإيجار مدة تزيد عن شهرين.
- استخدام المستأجر العقار لغير الغرض المتفق عليه.
- هدم العقار لإعادة بنائه.
نصيحة: دائماً احرص على توثيق عقد الإيجار خطياً لدى دائرة الأراضي والمساحة لحماية حقوق الطرفين.