
مقدمة
يُعالج قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 جريمة التزوير في المواد 260 وما يليها، وتُعدّ من الجرائم الماسّة بالثقة العامة.
تعريف التزوير
هو تحريف الحقيقة في محرر بقصد استعماله كدليل صحيح، بحيث يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
أنواع التزوير
- تزوير المحررات الرسمية: كالوثائق الحكومية وسندات التسجيل.
- تزوير المحررات العرفية: كالعقود بين الأفراد والشيكات والكمبيالات.
- التزوير المعنوي: تغيير مضمون المحرر عند تحريره.
- التزوير المادي: التعديل على محرر موجود بالإضافة أو الشطب.
العقوبات
- تزوير محرر رسمي: الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 15 سنة.
- تزوير محرر عرفي: الحبس من سنة إلى 3 سنوات.
- استعمال المحرر المزوّر مع العلم بتزويره: نفس عقوبة التزوير.
- تزوير الموظف العام أثناء الوظيفة: تشديد العقوبة.
إثبات التزوير
- تقرير خبير الخطوط المعتمد لدى المحاكم.
- الشهادة ومقارنة التوقيعات.
- الدعوى الفرعية بالتزوير أثناء نظر دعوى مدنية.
ماذا تفعل إذا اكتُشف التزوير؟
- تقديم شكوى للمدعي العام فوراً.
- المطالبة بتعيين خبير خطوط.
- رفع دعوى تعويض عن الأضرار المدنية.
تنبيه: التستّر على التزوير أو استعمال محرر مزوّر مع العلم يُعرّض صاحبه للعقوبة نفسها.