قانون العمل

حقوق المرأة العاملة في الأردن: إجازة الأمومة والرضاعة

دليل شامل لحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص: إجازة الأمومة، ساعة الرضاعة، وحماية العمل أثناء الحمل.

هيئة التحرير2 تموز 20265 دقائق قراءة
حقوق المرأة العاملة في الأردن: إجازة الأمومة والرضاعة

الإطار القانوني

تُنظّم حقوق المرأة العاملة عبر قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون الضمان الاجتماعي.

إجازة الأمومة

  • 70 يوماً مدفوعة الأجر (قبل الوضع وبعده).
  • يُصرف الأجر من مؤسسة الضمان الاجتماعي لا من صاحب العمل، عبر تأمين الأمومة.
  • يحق للمرأة الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر تصل إلى سنة لرعاية طفلها.

ساعة الرضاعة

  • يحق للمرأة العاملة ساعة يومياً خلال ساعات العمل لإرضاع طفلها.
  • تُمنح لمدة سنة كاملة بعد الوضع.

الحماية من الفصل

  • لا يجوز فصل المرأة أثناء الحمل أو خلال إجازة الأمومة.
  • أي فصل خلال هذه الفترة يُعدّ فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.

غرفة الحضانة

  • تلزم مؤسسات العمل التي يعمل فيها 20 امرأة متزوجة أو أكثر بتوفير مكان مؤهل لرعاية أطفال الموظفات دون سن 4 سنوات (شرط أن يبلغ عددهم 10 أطفال فأكثر).

عمل المرأة ليلاً

  • يُمنع تشغيل المرأة في بعض الصناعات الخطرة، ويُحدَّد ذلك بقرار من الوزير.

ماذا لو حُرمت المرأة من حقوقها؟

  1. تقديم شكوى إلى مديرية العمل المختصة.
  2. رفع دعوى أمام محكمة الصلح لاسترداد المستحقات.
  3. الاستعانة بمحامٍ مختص بقضايا العمل.

ملاحظة: المحتوى تثقيفي فقط ولا يُغني عن استشارة محامٍ.