
الإطار القانوني
تُنظّم حقوق المرأة العاملة عبر قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون الضمان الاجتماعي.
إجازة الأمومة
- 70 يوماً مدفوعة الأجر (قبل الوضع وبعده).
- يُصرف الأجر من مؤسسة الضمان الاجتماعي لا من صاحب العمل، عبر تأمين الأمومة.
- يحق للمرأة الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر تصل إلى سنة لرعاية طفلها.
ساعة الرضاعة
- يحق للمرأة العاملة ساعة يومياً خلال ساعات العمل لإرضاع طفلها.
- تُمنح لمدة سنة كاملة بعد الوضع.
الحماية من الفصل
- لا يجوز فصل المرأة أثناء الحمل أو خلال إجازة الأمومة.
- أي فصل خلال هذه الفترة يُعدّ فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.
غرفة الحضانة
- تلزم مؤسسات العمل التي يعمل فيها 20 امرأة متزوجة أو أكثر بتوفير مكان مؤهل لرعاية أطفال الموظفات دون سن 4 سنوات (شرط أن يبلغ عددهم 10 أطفال فأكثر).
عمل المرأة ليلاً
- يُمنع تشغيل المرأة في بعض الصناعات الخطرة، ويُحدَّد ذلك بقرار من الوزير.
ماذا لو حُرمت المرأة من حقوقها؟
- تقديم شكوى إلى مديرية العمل المختصة.
- رفع دعوى أمام محكمة الصلح لاسترداد المستحقات.
- الاستعانة بمحامٍ مختص بقضايا العمل.
ملاحظة: المحتوى تثقيفي فقط ولا يُغني عن استشارة محامٍ.