
مقدمة
قضايا الحقوق العمالية هي الدعاوى التي يرفعها العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقاته القانونية وفق قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
أبرز أنواع القضايا العمالية
- الفصل التعسفي: الفصل دون سبب مشروع من المادة 28.
- الأجور المتأخرة: عدم دفع الرواتب في مواعيدها.
- مكافأة نهاية الخدمة: للعمال غير المشمولين بالضمان الاجتماعي أو قبل شموله.
- بدل الإجازات السنوية غير المستهلَكة.
- بدل ساعات العمل الإضافية (125% نهاراً و150% ليلاً وفي العطل).
- إصابات العمل وتعويضاتها.
- عدم إعطاء شهادة خبرة.
المحكمة المختصة
- محكمة صلح العمل في منطقة مكان العمل.
- الرسوم مخفّضة جداً، وقد تُعفى بعض الفئات.
- القضايا العمالية مستعجلة بطبيعتها.
خطوات رفع الدعوى
- جمع الوثائق: عقد العمل، كشوف الرواتب، إثبات الفصل.
- تقديم شكوى إلى مديرية العمل أولاً (اختياري لكن مفيد للصلح).
- توكيل محامٍ (مكافأته من الحق المحكوم به عادةً).
- تقديم لائحة الدعوى إلى محكمة الصلح.
- حضور جلسات التسوية ثم المرافعة.
المدة والتقادم
- تسقط دعوى الحقوق العمالية بمرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل (المادة 138).
- لا تتأخر؛ كلما تأخرت، صعُب الإثبات.
نصيحة: احتفظ بنسخة من عقد العمل وأي مراسلات مع صاحب العمل — فهي أقوى دليل في المحكمة.